شرح الکبیر

عبدالرحمن بن قدامه

جلد 11 -صفحه : 517/ 510
نمايش فراداده

عدلت بالقيمة و أجبر الممتنع من القسمة عليها و قال الشافعي في أحد القولين لا الممتنع من القسم عليها و قالوا إذا كانت الارض ثلاثين جزءا قيمة عشرة منها كقيمة عشرين لم تجبر الممتنع من القسمة عليها لتعذر التساوي في الذرع و لانه لو كان حقلان متجاوران لم يجبر الممتنع من القسمة إلا بان يجعل كل واحد منهما سهما كذا ههنا .

و لنا انه مكان واحد أمكنت قسمته و تعديله من ضرر و لا دعوض فوجبت قسمته كالدور و لان ما ذكروه يفضي إلى منع وجوب القسمة في البساتين كلها و الدور فانه لا يمكن تساوي الشجر و بناء الدور و مساكنها إلا بالقيمة و لانه مكان لو بيع بعضه وجبت فيه الشفعة لشريك البائع فوجبت قسمته كما لو أمكنت التسوية فاما ان كان بستانان لكل واحد منهما طريق أو حقلان أو داران أو دكانان متجاوران أو متباعدان فطلب أحد الشريكين قسمته بجعل كل واحد منهما سهما لم يجبر الآخر على هذا سواء كانا متساويين أو مختلفين و هذا ظاهر مذهب الشافعي لانهما شيئان متميزان لو بيع أحدهما لم تجب الشفعة فيه لمالك الآخر بخلاف البستان الواحد و الارض الواحدة و ان عظمت فانها إذا بيع بعضها وجبت الشفعة لمالك البعض الباقي و الشفعة كالقسمة لان كل واحد منهما يراد لازالة ضرر الشركة و نقصان التصرف فما لا تجب قسمته لا تجب الشفعة فيه فكذلك ما لا شفعة فيه لا تجب