شرح الکبیر

عبدالرحمن بن قدامه

جلد 11 -صفحه : 517/ 92
نمايش فراداده

( احداهما ) هي محرمة ( و الثانية ) هي مكروهة محرمة و هذا قول الشافعي و كره أبو حنيفة لحومها و العمل عليها حتى تحبس و رخص العمل في لحومها و ألبانها لان الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات بدليل ان شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه و الكافر الذي يأكل الخنزير و المحرمات لا يكون ظاهره نجسا و لو نجس لما طهر بالاسلام و لا الاغتسال و لو تنجست الجلالة لما طهرت بالحبس و لنا ما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الجلالة و ألبانها ، رواه أبو داود و روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الابل الجلالة ان يؤكل لحمها و لا يحمل عليها الا الادم و لا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة رواه الخلال باسناده