فقال : إذا أرسلت كلبك و ذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل .
قلت : و إن قتل .
قال : و إن قتل .
قال قلت : إنا أهل رمى .
قال : ما ردت عليك قوسك فكل .
قال : قلت : إنا أهل سفر نمر باليهود و النصارى و المجوس فلا نجد آنيتهم .
قال : فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها و اشربوا .
و في الباب عن عدى بن حاتم .
و هذا حديث حسن .
و عائذ الله هو أبو إدريس الخولانى .
2 - باب ما جاء في صيد كلب المجوسي 1492 - حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبى بزة عن سليمان اليشكرى عن جابر بن عبد الله قال : نهينا عن صيد كلب المجوسي .
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس .
و القاسم بن أبى بزة هو القاسم بن نافع المكي .
3 - باب في صيد البزاة 1493 - حدثنا نصر بن على و هناد و أبو عمار ، قالوا : حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد البازى .
فقال : ما أمسك عليك فكل ) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي .
و العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة و الصقور بأسا .
و قال مجاهد البزاة و هو الطير
الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى : ( و ما علمتهم من الجوارح ) فسر الكلاب و الطير الذي يصاد به .
و قد رخص بعض أهل العلم في صيد البازى - و إن أكل منه و قالوا : إنما تعليمه إجابته ، و كرهه بعضهم و الفقهاء أكثرهم : قالوا يأكل و إن أكل منه .
4 - باب في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه 1494 - حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة عن أبى بشر قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدى بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ، أرمى الصيد فأجد فيه من الغد سهمي .
قال : إذا علمت أن سهمك قتله و لم ترفيه أثر سبع فكل ) .
هذا حديث حسن صحيح .
و العمل على هذا عند أهل العلم .
و روى شعبة هذا الحديث عن أبى بشر و عبد الملك ابن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم .
وكلا الحديثين صحيح .
و في الباب عن أبى ثعلبة الخشنى .
5 - باب في من يرمى الصيد فيجده ميتا في الماء 1495 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا ابن المبارك ، قال أخبرني عاصم الاحول عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصيد فقال : ( إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري آلماء قتله أو سهمك ) .
هذا حديث حسن صحيح .
1496 حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد الكلب المعلم ، قال : إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ، قلت : يا رسول الله ، أ رأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى ؟ قال : إنما ذكرت اسم الله على كلبك ، و لم تذكر على غيره ) .
قال سفيان : كره له أكله و العمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم في الصيد و الذبيحة إذا وقعا في الماء : أن لا يأكل .
و قال بعضهم في الذبيحة : إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل .
و هو قول ابن المبارك ، و قد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد ، فقال أكثر أهل العلم : إذ أكل الكلب منه فلا يأكل .
و هو قول سفيان و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .
و قد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم في الاكل منه و إن أكل الكلب منه .
6 - باب ما جاء في صيد المعراض 1497 - حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض ، فقال : ( ما أصبت بحده فكل و ما أصبت بعرضه فهو وقيذ ) .
1498 - حدثنا ابن ابى عمر ، حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه .
هذا حديث صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم .
7 - باب في الذبح بالمروة 1499 - حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فسأله ، فأمره بأكلهما .
و في الباب عن محمد بن صفوان و رافع وعدى بن حاتم .
و قد رخص بعض أهل العلم في أن يذكى بمروة و لم يروا بأكل الارنب بأسا ، و هو قول أكثر العلم ، و قد كره بعضهم أكل الارنب .
و اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث ، فروى داود بن أبى هند عن الشبى عن محمد بن صفوان .
و روى عاصم الاحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان و محمد بن صفوان أصح .
و روى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ، و يحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا ، قال محمد : حديث الشعبي عن جابر محفوظ .
8 - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة 1500 - حدثنا أبو كريب ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبى أيوب
الافريقى عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبى الدرداء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل المجثمة ، و هي التي تصبر بالنبل .
و في الباب عن عرباض بن سارية و أنس و ابن عمر و ابن عباس و جابر و أبى هريرة .
و حديث أبى الدرداء حديث غريب .
1501 - حدثنا محمد بن يحيى و غير واحد قالوا : حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبى خالد ، قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع و عن كل ذي مخلب من الطير و عن لحوم الحمر الاهلية و عن المجثمة و عن الخليسة و أن توطأ الحبالي حتى يضعن ما في بطونهن .
قال محمد بن يحيى هو القطعي : سطل أبو عاصم عن المجثمة فقال : أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى .
و سئل عن الخليسة فقال : الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يذكيها .
1502 - حدثنا محمد بن عبد لاعلى ، حدثنا عبد الرزاق عن الثورى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا ) .
هذا حديث حسن صحيح .
9 - باب في ذكاء الجنين 1503 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ، و حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) .
- و في الباب عن جابر و أبى أمامة و أبى الدرداء و أبى هريرة .
و هذا حديث حسن .
و قد روى من هذا الوجه عن أبى سعيد .
و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ، و هو قول سفيان و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .
و أبو الوداك اسمه جبر بن نوف .
10 - باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب 1504 - حدثنا أحمد بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة الخشنى قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذي ناب من السباع ) .
1505 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن و غير واحد قالوا : حدثنا سفيان عن الزهرى بهذا الاسناد نحوه .
هذا حديث حسن صحيح .
و أبو إدريس الخولانى اسمه عائذ الله ابن عبد الله .
1506 - حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو النضر ، حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم يعنى يوم خيبر لاحمر الانسية و لحوم البغال و كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ) .
و في الباب عن أبى هريرة و عرباض بن سارية و ابن عباس .
و حديث جابر حديث حسن غريب .
1507 - حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو
و عن أبى سلمة عن ابى هريرة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم كل ذي ناب من السباع ) .
هذا حديث حسن ، و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .
و هو قول عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق .
11 - باب ما جاء قطع من الحى فهو ميت 1508 - حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني ، أخبرنا سلمة بن رجاء ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبى واقد الليثي قال : ( قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة و هم يحبون أسنمة الابل ، و يقطعون أليات الغنم ، فقال : ما يقطع من البهيمة و هي حية فهو ميتة ) .
1509 - حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار نحوه .
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن اسلم .
و العمل على هذا عند أهل العلم .
و أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف .
12 - باب في الذكاء في الحلق و اللبة 1510 - حدثنا هناد و محمد بن العلاء ، قالا حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة ، و حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن سلمة عن أبى العشراء عن أبيه قال : ( قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق و اللبة .
قال : لو طعنت في فخذها لا جزأ عنك ) .
قال أحمد بن