و المرأة . و ذو السهم أحق ممن لا سهم له و ليست العصبة من دين الله ( 1 ) . و العقيقة عن المولود الذكر و الانثى يوم السابع . و يحلق رأسه يوم السابع . و يسمى يوم السابع . و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة يوم السابع . و أن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير ، لا خلق تكوين . و لا تقل بالجبر و لا بالتفويض ، و لا يأخذ الله عز و جل البرئ بجرم السقيم ، و لا يعذب الله الابناء و الاطفال بذنوب الآباء و إنه قال : " و لا تزر وازرة وزر اخرى ( 2 ) " . " و أن ليس للانسان إلا ما سعى ( 3 ) " و الله يغفر و لا يظلم . و لا يفرض الله على العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم و يغويهم . و لا يختار لرسالته و يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر و يعبد الشيطان من دونه . و أن الاسلام الايمان . و كل مؤمن مسلم و ليس كل مسلم مؤمنا . لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن . و لا يشرب الشارب حين يشرب الخمر و هو مؤمن و لا يقتل النفس التي حرم الله بغير الحق و هو مؤمن . و أصحاب الحدود لا بمؤمنين و لا بكافرين ( 4 ) . و أن الله لا يدخل النار مؤمنا و قد وعده الجنة و الخلود فيها و من وجبت له النار بنفاق أو فسق أو كبيرة من الكبائر لم يبعث مع المؤمنين و لا منهم . و لا تحيط جهنم إلا بالكافرين . و كل إثم دخل صاحبه بلزومه النار فهو فاسق ( 5 ) . و من أشرك ، أو كفر ، أو نافق ، أو أتى كبيرة من الكبائر . ( 6 ) و الشفاعة جائزة للمستشفعين . و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر باللسان واجب .
1 - العصبة - بالتحريك - : اقرباء الرجل لانهم عصبوا به أى أحاطوا به فالأَب طرف و الا بن طرف و كذلك الاخ و العم و غيرهم و المراد هنا الذين يرثون الرجل على تقدير زيادة السهام عن الورثة فالإِمامية قالوا ببطلانه لعموم آية " و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض " و إجماع أهل البيت فيرد فاضل الفريضة على البنت و البنات و الاخت و الاخوات . 2 - سورة الانعام آية 164 . و سورة الاسرى آية 16 . و سورة الفاطر آية 16 . و سورة الزمر آية 6 . و سورة النجم آية 39 هكذا " ألا تزر وازرة وزرا اخرى " . 3 - سورة النجم آية 40 . 4 - أى أنهم مسلمون . لا بمؤمنين و لا بكافرين كما في العيون . 5 - كذا . و الصحيح " فهو فسق " و هو من النساخ . 6 - كذا . و الظاهر ان خبر " من " محذوف . أو ساقط من قلم النساخ .