سنن الکبری

احمد بن الحسین البیهقی

جلد 1 -صفحه : 468/ 264
نمايش فراداده

باب قدر القلتين

الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا و خالفه واحد فرووه عن أبي هريرة فقالوا أربعين غربا و منهم من قال أربعين دلوا قاله لي أبو بكر بن الحارث عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ ( قال الشيخ ) و رواه محمد بن يحيى الذهلي عن عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن حريث عن أبي هريرة قال أربعون دلوا من ماء لا ينجسه و ان اغتسل فيه الجنب و اتبعه آخر و هذا أولى .

و ابن لهيعة محتج به و قول من يوافق قوله من الصحابة قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في القلتين أولى ان يتبع و بالله التوفيق .

( باب قدر القلتين ) ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج باسناد لا يحضرني ذكره ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا و قال في الحديث بقلال هجر ( 1 ) قال ابن جريج و قد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيأ قال الشافعي كان مسلم يذهب إلى ان ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين و قد تكون القلتان أقل من خمس قرب قال الشافعي فالاحتياط ان تكون القلة قربتين و نصفا فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره الا ان يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون قال و قرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة الا بقرب كبار .

( اخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقية ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ( ح و أخبرنا ) أبو حامد أحمد ابن علي الرازي الحافظ انا أبو علي زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري انا أبو حميد المصيصي انا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد ان يحيى بن عقيل أخبره ان يحيى بن يعمر أخبره ان النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا و لا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر قال فاظن ان كل قلة تأخذ الفرقين .

زاد أحمد بن علي في روايته و الفرق ستة عشر رطلا .

1 - هجر بلد بقرب المدينة 12 مجمع