وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 116
نمايش فراداده

27 باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذائه وردائه وأن يكون في قميص وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في تعجيل التجهيز .

26 باب عدم جواز قول الانسان لغيره بأبي أنت وامى مع إيمانهما إلا بعد موتهما فيه حديثان .

موته مرتين أو ثلاثا ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز و جل و قد كان بها ضنينا .

26 - باب عدم جواز قول الانسان لغيره ، بأبي أنت و أمي مع ايمانهما الا بعد موتهما 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت و أمي ، أو بأبوي أنت ، أ ترى بذلك بأسا ؟ فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيين فأرى ذلك عقوقا ، و إن كان قد مأتا فلا بأس .

و رواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله .

2 - و زاد و قال جعفر عليه السلام : سعد إمرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده .

27 - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه و رداءه ، و أن يكون في قميص ، و كراهة وضع الرداء في مصيبة الغير

(2590) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداءا و أن يكون في قميص حتى يعرف .

و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ،

الباب 26 - فيه - حديثان .

(1) الفقية ج 1 ص 59 - الخصال ج 1 ص 16 و فى ذيله : و قد أراني خلفى من بعدي

(2) الخصال ج 1 ص 16 الباب 27 - فيه 8 - أحاديث

(1) الفقية ج 1 ص 56 - الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 130 - المحاسن ص 419 - العلل ص 110 أورد ذيله في 5 ر 67 من الدفن