عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن عمر ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
8 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، و كذا الذي قبله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في تعجيل التجهيز .
28 - باب استحباب الصلاة عن الميت و الصوم و الحج و الصدقة و البر و العتق عنه و الدعاء له و الترحم عليه ، و جواز التشريك بين اثنين في ركعتين و فى الحج 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام .
تصلي عن الميت ؟ فقال : نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ، قال : فقلت : فاشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم .
2 - قال : و قال عليه السلام : إن الميت ليفرح بالترحم عليه و الاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه .
(2600) 3 - قال : و قال عليه السلام : يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء و يكتب أجره للذي يفعله و للميت .
4 - قال : و قال عليه السلام : من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره و نفع الله به الميت .
(8) يب ج 1 ص 131 - الفروع ج 1 ص 56 و يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 47 الباب 28 - فيه 9 - أحاديث