وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 154
نمايش فراداده

8 باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن وعدم جواز إظهار ما يشينه فيه خمسة أحاديث

غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، عن الحسن بن محبوب .

و رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه .

و رواه في ( ثواب الاعمال ) و في ( الامالي ) المشهور بالمجالس عن أبيه عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله .

2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ( عثمان ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا و يقول و هو يغسله : ( يا رب عفوك عفوك ) إلا عفا الله عنه .

3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان فيما ناجي به موسى ربه قال : يا رب ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ( كيوم ) ولدته امه .

و رواه الصدوق مرسلا و كذا الذي قبله .

و رواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

8 - باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن ، و عدم جواز اظهار ما يشينه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف ابن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من غسل ميتا فأدى فيه الامانة غفر له ، قلت : و كيف يؤدي فيه الامانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى ( رأى ) و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .

و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

(2) الفروع ج 1 ص 45 - الفقية ج 1 ص 43

(3) الفروع ج 1 ص 45 - الفقية ج 1 ص 43 - ثواب الاعمال ص 105 تقدم صدر الحديث في 7 ر 10 من الاحتضار و أشرنا هناك إلى مواضع بقية الحديث .

و يأتي ما يدل عليه في الباب الاتى .

الباب 8 - فيه 5 - أحاديث

(1) الفروع ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 127 - المقنع ص 6