له النار ، و لا يحنط بمسك .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت .
5 - قال : و روى في ( حديث ) آخر : إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك .
11 - باب عدم جواز ازالة شيء من شعر الميت أو ظفره فان فعل جعله معه في الكفن و كراهة غمز مفاصله 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس عن الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه .
2 - و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر
(2750) 3 - و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ( ظفره ) قال لا يمس منه شيء اغسله و ادفنه .
4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانته ، أو يغمز له مفصل .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
و كذا الذي قبله ، و الحديث الاول .
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر
( 4 و 5 ) الفقية ج 1 ص 44 الباب 11 - فيه 6 - أحاديث . (1) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92 (2) الفروع ج 1 ص 43 ( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 2 (5) الفقية ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 92