وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 157
نمايش فراداده

11 باب عدم إزالة شيئ من شعر الميت أو ظفره فإن فعله جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما سبق هنا وفي آداب الحمام

له النار ، و لا يحنط بمسك .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت .

5 - قال : و روى في ( حديث ) آخر : إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك .

11 - باب عدم جواز ازالة شيء من شعر الميت أو ظفره فان فعل جعله معه في الكفن و كراهة غمز مفاصله 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس عن الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه .

2 - و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر

(2750) 3 - و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ( ظفره ) قال لا يمس منه شيء اغسله و ادفنه .

4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانته ، أو يغمز له مفصل .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

و كذا الذي قبله ، و الحديث الاول .

5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر

( 4 و 5 ) الفقية ج 1 ص 44 الباب 11 - فيه 6 - أحاديث .

(1) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92

(2) الفروع ج 1 ص 43 ( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 2

(5) الفقية ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 92