وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 182
نمايش فراداده

29 باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة فيه حديث وفيه أن ماء الوضوء كذلك .

28 باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب فيه حديثان .

حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى .

قال الصدوق : هذا التوقيع في جملة توقيعاته عليه السلام عندي بخطه عليه السلام في صحيفة .

و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله .

8 - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب

(2845) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و اله لعلي عليه السلام : يا علي إذا أنامت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لعلي عليه السلام : إذا أنامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني و كفني و حنطني ، فإذا فرغت من غسلي و كفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني و اجلسني ، ثم سلني عما شئت ، فو الله لا تسألني عن شيء ء إلا أجبتك فيه .

و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه أسقط قوله : الذي يغسل به الميت .

و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .

9 - باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف ، و جواز إرساله في البالوعة

الباب 28 - فيه - حديثان .

(1) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 99

(2) الاصول ص 351 - الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 الباب 29 - فيه - حديث .