1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : هل يجوز أن يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع عليه السلام : يكون ذلك في بلاليع .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار إلا أنه ترك ذكر الوضوء 30 - باب جواز تغسيل الميت في الفضاء و استحباب الستر بينه و بين السماء 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس و إن ستر بستر فهو أحب إلى .
و رواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر .
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت و بين السماء سترا ، يعني إذا غسل .
(1) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 122 أورد صدره في 1 ر 27 و تقدم في 1 / 56 من الوضوء . الباب 30 - فيه - حديثان (1) الفروع ج 1 ص 40 . الفقية ج 1 ص 44 . يب ج 1 ص 122 . قرب الاسناد ص 85 و فى التهذيب موسى بن القاسم و أبى قتادة عن على بن جعفر . (2) يب ج 1 ص 122