وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 184
نمايش فراداده

31 - باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنبا أو حائضا أو نفساء

(2850) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، و عبد الرحمن ابن أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : ميت مات و هو جنب كيف يغسل ؟ و ما يجزيه من الماء قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة و لغسل الميت ، لانهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله .

2 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، و كذلك الحائض ، و كذلك الجنب ، إنما يغسل غسلا واحدا فقط .

و رواه الصدوق بإسناده عن عمار و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( أحمد بن محمد ) مثله .

3 - و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الميت يموت و هو جنب ، قال : غسل واحد .

4 - و بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة .

5 - و بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن

الباب 31 - فيه 8 أحاديث .

(1) يب ج 1 ص 122 .

صا ج 1 ص 98 .

الفروع ج 1 ص 43

(2) يب ج 1 ص 122 .

الفقية ج 1 ص 47 الفروع ج 1 ص 43 ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 122 صا ج 1 ص 98

(5) يب ج 1 ص 123 .

صا ج 1 ص 98