وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 185
نمايش فراداده

الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك .

أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المس ، و هو ظاهر .

(2855) 6 - و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات و هو جنب ، قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك .

أقول : و يأتي الوجه فيه و فيما بعده .

7 - و بإسناده عن علي بن محمد ، بن سعيد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت و هو جنب ، قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت .

أقول : هذا يحتمل أن يراد به أن يغسل بدن الميت من المنى أولا .

8 - و عنه ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه في ( حديث ) قال : إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ، ثم يغسل بعد ذلك .

قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الاصل فيها واحد و هو عيص بن القاسم ، و لا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة ، و قد روي ما هو يوافق الاحاديث السابقة ، ثم قال : إنها محمولة على الاستحباب ، قال : و يمكن أن يكون الامر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قال له : تغسل الميت ثم تغتسل أنت .

أقول : و يحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولا ، و على التقية لموافقته لبعض العامة .

و قد تقدم أن كل ميت جنب ، و تقدم ما يدل على تداخل الاغسال

( 6 و 7 ) يب ج 1 ص 122 .

صا ج 1 ص 98

(8) يب ج 1 ص 122 .

صا ج 1 ص 98 تقدم صدره في 6 ر 47 من الاحتضار تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من الجنابة و تقدم في ب 2 ما يدل على ان كل ميت جنب