32 - باب عدم وجوب اعادة غسل الميت بخروج شيء منه بعده و وجوب غسل النجاسة خاصة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل .
2 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي و الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل .
(2860) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه .
أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل ، و بعضهم على ما لو وضع الميت في القبر .
4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل و أصاب العمامة أو الكفن قرض ( ضه ) بالمقراض .
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، و الذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، و أحمد بن محمد ، عن واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
الباب 32 - فيه 5 - أحاديث . ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 127 (3) الفروع ج 1 ص 43 . يب ج 1 ص 127 أورده أيضا في 1 / 24 من التكفين (4) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 127 أورده و ما بعده في 2 و 3 / 24 من التكفين