وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 20
نمايش فراداده

استمر الدم فهي مستحاضة ، و إن انقطع الدم اغتسلت وصلت .

الحديث .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله 5 - و بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن بنت إلياس ، عن جميل ابن دراج و محمد بن حمران جميعا ، عن زرارة و محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم .

أقول : الوجوب هنا مخصوص بالحكم الاول .

6 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن إمرأة رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلثة أيام ثم هي مستحاضة .

7 - و عنه ، عن القاسم ، عن أبان .

عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت .

الحديث .

8 - و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشيئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي

(2195) 9 - و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحايض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة .

10 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الطامث وحد جلوسها ، فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة .

(5) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 68 أورده أيضا في 1 ر 8

(6) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 11 ر 30

(7) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 73 أورده بتمامه في 10 ر 1 من الاستحاضة .

(8) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74 رواه الشيخ باسناده عن سعد عن الحسين .

(9) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74

(10) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74