1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن حسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .
و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
(2220) 2 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
3 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق .
أقول : حمله الشيخ على الاسباغ و الفضل ، و يمكن حمله على كثرة الشعر و النجاسات و الوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مر هنا و في الوضوء و الجنابة و غير ذلك و الله أعلم .
21 - باب جواز وطي الحائض عند الانقطاع و تعذر الغسل بعد التيمم ، و وجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، و غيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم يتيمم و تصلي ، قلت :
(1) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 29 و 133 - صا ج 1 ص 73 تقدم أيضا في 2 ر 31 من الجنابة (2) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73 و تقدم في 4 ر 31 من الجنابة (3) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73 تقدم ما يدل على ذلك في ب 50 و 52 من الوضوء وب 31 من الجنابة و يأتي ما يدل عليه في 2 و 27 من غسل الميت . الباب 21 - فيه 3 - أحاديث . (1) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 4