وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 564/ 44
نمايش فراداده

خمسون سنة .

و رواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .

و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .

4 - قال الكليني : و روي ستون سنة أيضا 5 - و قال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون إمرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة .

6 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ( إلى أن قال : ) و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت : و ما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

(2300) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون إمرأة من قريش ، و هو حد المرأة التي تيأس من المحيض .

8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض .

أقول : هذا محمول على القرشية لما مر ، و مفهوم الشرط في غيرها معتبر .

9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن القرشية من النساء و النبطية تريان الدم إلى ستين سنة .

32 - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده و ارتفاعه و أنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل

(4) الفروع ج 1 ص 30

(5) المبسوط ص 15

(6) الفروع ج 2 ص 105 - يب ج 2 ص 287 - صا ج 2 ص 178 يأتى بتمامه في ج 7 في 4 ر 2 من العدد

(7) الفقية ج 1 ص 27

(8) يب ج 2 ص 244 أورده بتمامه في ج 7 في 5 ر 3 من العدد

(9) المقنعة ص 83 الباب 32 - فيه حديثان .