على ذلك عموما في القصاص و الديات و غير ذلك .
34 - باب حكم وطي المشترى الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النحاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر ، و اريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من حبل ، فلا بأس بأن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل فمالي منها ؟ فقال : إن أردت فيما دون الفرج .
و رواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله : تمسها في الفرج .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
35 - باب جواز أخذ الحائض من المسجد و عدم جواز وضعها شيئا فيه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز .
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه ؟ قال : لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه .
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .
الباب 34 - فيه حديث (1) الفروع ج 1 ص 30 - الفقية ج 1 ص 27 الباب 35 - فيه حديث . (1) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113 تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الجنابة