5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب .
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تقضي الحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة .
أقول : قد عرفت وجهه ، و يحتمل هذا و ما قبله الحمل على التقية لان أكثر العامة ذهبوا إلى المنع .
37 - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض قراءتها له و كتابتها إياه على كراهية و عدم جواز مسها له 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد .
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس ، قال : و قال : تقرأه و تكتبه و لا تصيبه يدها .
2 - قال الكليني : و روي أنها لا تكتب القرآن .
(2315) 3 - و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو قصبة حديد .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : لا بأس ، و قال : تقرأه و تكتبه و لا تمسه .
38 - باب حكم الحائض في قراءة القرآن و مسه و دخول المساجد و ذكر الله
(5) السرائر ص 477 يأتى ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 42 من قرائة القرآن الباب 37 - فيه 4 - أحاديث . (1) الفروع ج 1 ص 30 (2) الفروع ج 1 ص 30 (3) الفروع ج 1 ص 30 (4) يب ج 1 ص 51 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الوضوء و يأتي ما يدل عليه في ج 2 في 7 و 8 و 9 / 41 من قراءة القرآن الباب 38 - فيه - حديث .