4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة و القضاء مع الفوات و ان لم تقدر على الصلاة من الوجع
(2440) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضأ تلك الصلاة بعد ما تطهر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى مثله .
2 - و عنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : قال النبي صلى الله عليه و اله : ما كان الله ليجعل حيضا من حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة .
أقول : هذا يحتمل النسخ و التقية في الرواية على أنه لا يعلم كون التفسير من الامام فليس بحجة ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة ، أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد .
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة أصابها الطلق اليوم و اليومين و أكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت .
و رواه الكليني و الشيخ كما مر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل
الباب 4 - فيه 3 أحاديث . (1) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 124 (2) يب ج 1 ص 110 - صا 1 ص 69 ، أورده أيضا في 12 ر 30 من الحيض (3) الفقية ج 1 ص 30 ، و رواه الكليني و الشيخ كما مر في صدر الباب تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 من الحيض