11 باب استحباب الفصل بين الاذان و الاقامة بجلسة أو كلام أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجود 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا بد من قعود بين الاذان و الاقامة 2 و عنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول أفرق بين الاذان و الاقامة بجلوس أو بركعتين 3 و عنه عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال قال القعود بين الاذان و الاقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها و رواه الكليني كما يأتي ( 6910 ) 4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذان وأقم و افصل بين الاذان و الاقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح و رواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله 5 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن عمرو عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان و الاقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال ليس عليه شيء ليس له أن
الباب 11 - فيه 15 حديثا : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 151 ( 3 ) يب ج 1 ص 151 أخرجه عنه و عن الكافى في 3 ر 39 ( 4 ) يب ج 1 ص 147 - الفقية ج 1 ص 91 يأتى ذيله عن الفقية تحت رقم 11 ( 5 ) يب ج ! ص 216 أورده أيضا في 1 ر 40 و أرود صدره في 2 و 33 .