بكر ، أو عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى للاستسقاء ركعتين و بدأ بالصلاة قبل الخطبة و كبر سبعا و خمسا و جهر بالقراءة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
2 و عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة و تكبر في الاولى سبعا و في الاخرى خمسا .
قال الشيخ : العمل على الرواية الاولى و هذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقة ، و استدل بما مر ، و ما دل على مساواتها لصلاة العيد .
أقول : و يحتمل الحمل على التقية لما مر من أن عثمان كان يقدم الخطبة على صلاة العيد أو على الجواز هنا .
6 باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد و كراهة الاشارة إلى المطر و الهلال ، و استحباب الدعاء عند نزول الغيث 1 محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الرعد صوت ملك أكبر من الذباب و أصغر من الزنبور فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول : سبحان من يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته .
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تشيروا إلى المطر و لا إلى الهلال فان الله يكره ذلك .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد )
(2) يب ج 1 ص 297 - صا ج 1 ص 226 . تقدم في 5 / 14 من صلاة الجمعة ما يدل على كراهة الكلام عندها ، و أن الخطبتين بعد الصلاة و حكم الجهر في ب 11 و 32 من العيدين و تقدم ما يدل عليه هنا في ب 1 . الباب 6 - فيه حديثان : (1) الفقية ج 1 ص 171 (2) الروضة ص 219 - قرب الاسناد ص 36 و الحديث طويل تأتي قطعة من صدره في 1 / 8 .