10 باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) في يوم جمعة و قد صليت الجمعة و العصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع ، فخرج إلى في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ما اغتسلت ؟ فقال ما اغتسلت بعد و لا صليت ، فقلت له : قد صليت الظهر و العصر جميعا قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على وجود العذر و لا يخفى أن وجه ترك الامام للجمعة كون إمامها مخالفا فاسقا .
و قد تقدم ما يدل على المقصود في المواقيت .
11 باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال و إكمالها عشرين ركعة و تفريقها ستا ستا ثم ركعتين و جواز الاقتصار على نوافل الظهرين و إيقاعها كلا أو بعضا بعد الزوال
(9475) 1 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل و عيون الاخبار ) باسناده عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم ، و تفرقة بينه و بين سائر الايام .
2 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل
الباب 10 - فيه حديث : (1) يب ج 1 ص 249 - صا ج 1 ص 207 تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت . الباب 11 فيه 19 حديثا : (1) علل الشرايع ص 99 - عيون الاخبار ص 258 (2) يب ج 1 ص 324 .