36 باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا تزوج أحدكم كيف يصنع ؟ قلت : لا أدري ، قال : إذا هم بذلك فليصل ركعتين و يحمد الله ثم يقول : أللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و في مالي و أوسعهن رزقا ، و أعظمهن بركة ، و قدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد مماتي .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
37 باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا و هو يقول لابي جعفر ( ع ) : جعلت فداك إني رجل قد استننت و قد تزوجت إمرأة بكرا صغيرة و لم أدخل بها و أنا أخاف إذا ادخل بها على فراشي ( فرأتني ) أن تكرهني لخضابي و كبري ، فقال أبو جعفر ( ع ) إذا أدخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضأة ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ و تصلي ركعتين " ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين " ثم مجد الله وصل على محمد و آل محمد ثم ادع الله و مر من معها أن يؤمنوا على دعائك و قل : أللهم ارزقني ألفها و ودها و رضاها و رضني بها ثم ( و ) اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أسر ائتلاف ، فانك تحب الحلال و تكره الحرام ، ثم قال : و اعلم أن الالف من الله ، و الفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
الباب 36 - فيه حديث : (1) الفروع ج 1 ص 135 أخرجه عن الفقية و بسندين اخرين عن الكافى في ج 7 في 1 / 53 من مقدمات النكاح راجعه . الباب 37 - فيه حديث : (1) الفروع ج 1 ص 135 أخرجه عنه و عن التهذيب و عن الكافى بطريق آخر في ج 7 في 1 / 55 من مقدمات النكاح راجعه ، و الكافي خال عن قوله : ثم مرهم إلى قوله : ركعتين .