وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 337
نمايش فراداده

23 باب ان من شك في شيء من افعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضي فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ ان كان مما يقضى ، و ان ذكره في محله أو شك فيه أتى به و لم يسجد للسهو 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قلت : لابي عبد الله ( ع ) : رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير و قد قرأ ، قال : يمضي قلت : شك في القراءة و قد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع و قد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء .

2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج و علي جميعا عن أبي إبراهيم في السهو في الصلاة ، قال : تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلوات كلها .

3 و عنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو .

(10530) 4 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس

الباب 23 - فيه 9 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 236

(2) يب ج 1 ص 234 أورده أيضا في 5 ر 8 .

(3) يب ج 1 ص 234 .

(4) يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186 أخرجه بتمامه عنه و عن الكافى في 11 ر 3 .

" ج 21 "