23 باب ان من شك في شيء من افعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضي فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ ان كان مما يقضى ، و ان ذكره في محله أو شك فيه أتى به و لم يسجد للسهو 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قلت : لابي عبد الله ( ع ) : رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير و قد قرأ ، قال : يمضي قلت : شك في القراءة و قد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع و قد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء .
2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج و علي جميعا عن أبي إبراهيم في السهو في الصلاة ، قال : تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلوات كلها .
3 و عنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو .
(10530) 4 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس
الباب 23 - فيه 9 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 236 (2) يب ج 1 ص 234 أورده أيضا في 5 ر 8 . (3) يب ج 1 ص 234 . (4) يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186 أخرجه بتمامه عنه و عن الكافى في 11 ر 3 . " ج 21 "