شك فليمض في صلاته .
أقول : و تقدم ما يدل عى ذلك في أفعال الصلاة ، و في الوضوء ، و في أحاديث الشك في الركوع و السجود و يأتي ما يدل عليه .
24 باب عدم وجوب شيء بسهو الامام مع حفظ المأموم و كذا العكس و وجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سهى الامام مع اختلاف المأمومين 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى ، هل عليه سهو ؟ قال : لا .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضا ( ع ) قال : الامام يحمل أوهام من خلفه ، إلا تكبيرة الافتتاح و رواه الصدوق باسناده عن محمد ابن سهل مثله .
3 و باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس على الامام سهو ، و لا على من خلف الامام سهو .
الحديث و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله .
تقدم ما يدل على حكم الشك أو السهو في الافعال في ج 2 في ب 30 و 32 من القراءة و 2 ر 11 وب 12 و 13 من الركوع و فى 1 ر 14 وب 15 من السجدة . و حكم الشك في الوضوء في ج 1 في ب 42 من الوضوء و غيره ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 26 و 27 و 29 و 30 . الباب 24 - فيه 9 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 332 و 236 . (2) يب ج 1 ص 332 - الفقية ج 1 ص 133 أورده أيضا في ج 2 في 6 ر 2 من تكبيرة الاحرام . (3) يب ج 1 ص 234 - الفروع ج 1 ص 100 أورد تمامه في 1 ر 25 .