14 و باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل اغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أ يصلي ما فاته ؟ قال : لا شيء عليه .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله .
15 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر ( أبا عبد الله ) ( ع ) عن المريض يقضي الصلاة إذا اغمي عليه ؟ قال : لا .
16 و عنه ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المريض لا يقدر عى الصلاة ، قال : فقال : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و كذا الذي قبله .
17 و عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المريض يغمي عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها .
و رواه الكليني ، عن علي بن محمد ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله .
(10600) 18 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي ابن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب ( ع ) : لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة .
و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقية أبي الحسن العسكري و ذكر مثله .
19 و عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق ، قال :
( 14 و 15 و 16 ) يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 - الفروع ج 1 ص 114 . (17) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230 - الفروع ج 1 ص 115 . (18) يب ج 1 ص 305 و 421 ( باب حكم المغمى عليه من كتاب الصوم ) و 338 - صا ج 1 ص 229 (19) يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 .