وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 356
نمايش فراداده

إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضأ يومه هذا ، فان اغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، و إلا فليس عليه قضأ .

20 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .

21 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر و العصر و من الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل .

22 و عنه ، عن عبد الله بن محمد ، قال كتبت إليه : جعلت فداك روي عن أبي عبد الله ( ع ) في المريض يغمى عليه أياما ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه و قال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام و يدع ما سوى ذلك ، و قال بعضهم : إنه لا قضأ عليه فكتب ( ع ) : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه .

(10605) 23 و باسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يغمى عليه الايام ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته .

24 و باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .

25 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضأ ما ترك من الصلاة ؟ قال :

(20) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230 أخرجه أيضا في 6 ر 4 .

( 21 و 22 ) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 330 .

( 23 و 24 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه .

(25) قرب الاسناد ص 97 .