يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا ، و فى أحاديث من وهب المال فرارا من الزكاة ، و في أحاديث من جعل المال حليا فرارا ، و تقدم ما يدل على اعتبار إدراك الطهارة و ركعة في المواقيت و في الحيض مع صدق الافاقة و يأتي ما ظاهره المنافاة ، و قد عرفت أنه محمول على الاستحباب أو الافاقة .
4 باب استحباب قضأ المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الافاقة و تأكد استحباب قضأ ثلاثة أيام أو يوم 1 محمد بن الحسن باسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت .
2 و عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : يقضي ما فاته ، يؤذن في الاولى و يقيم في البقية .
(10610) 3 و عنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته .
4 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن
تقدم ما يدل على اعتبار إدراك الطهارة و ركعة من الوقت في ج 1 في ب 48 و 49 من الحيض و فى ج 2 في ب 30 من المواقيت ، و يأتي ما يدل عليه و ما ينافيه في ب 4 في 5 / 11 من أبواب زكاة الذهب ، و أحاديث من وهب المال في ب 12 هناك ، و فى ج 4 في 3 / 24 ممن يصح منه الصوم . الباب 4 - فيه 15 حديثا : (1) يب ج 1 ص 421 و 339 - صا ج 1 ص 230 في التهذيب : كل شيء تركته من صلاتك (2) يب ج 1 ص 339 و 421 - صا ج 1 ص 230 أخرجه أيضا في 1 / 8 في الموضع الثاني من التهذيب : صفوان عن العلاء . (3) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230 . (4) يب ج 1 ص 339 و 421 - صا ج 1 ص 230 اسناد الحديث في الموضع الاول من التهذيب المطبوع هكذا : سعد ( عنه خ ل ) عن ابن أبى عمير ، عن أبى عبد الله عليه السلام . و الضمير يرجع إلى الحسين بن سعيد .