وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 358
نمايش فراداده

المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد .

و رواه أيضا باسناده عن ابن أبي عمير مثله .

5 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه ، قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضأ ، و إذا اغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضأ الصلاة فيهن .

6 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، و باسناده عن ابن أبي عمير عن حفص ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .

7 و عنه ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال في المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام .

(10615) 8 و باسناده عن حفص ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المغمى عليه يقضي ما فاته .

9 و باسناده عن حفص ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يقضي صلاة يوم .

10 و عنه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .

11 و باسناده عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : رجل اغمي عليه شهرا أ يقضي شيئا من صلاته ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيام .

12 و باسناده عن حماد ، عن أبي كهمس قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) و سئل عن المغمى عليه أ يقضي ما تركه من الصلاة ؟ فقال : أما أنا و ولدي و أهلي فنفعل ذلك .

(5) يب ج 1 ص 338 و 421 - صا ج 1 ص 229 الحديث في الموضع الثاني من التهذيب المطبوع : يخالف متنا و سندا ، اما سندا فابتدء فيه بالحسن ، و اما المتن فهكذا : المريض يغمى عليه ، قال : إذا كان دون ثلاثة أيام فليس عليه قضأ .

(6) يب ج 1 ص 339 و 421 - صا ج 1 ص 230 الموجود في التهذيب المطبوع في الموضع الثاني : حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

أخرجه أيضا في 20 / 3 .

(7) يب ج 1 ص 421 .

(8) يب ج 1 ص 421 أخرج مثله في ج 4 في 5 / 24 ممن يصح منه الصوم .

( 9 و 10 و 11 و 12 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه .