وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 38
نمايش فراداده

24 باب أنه يستحب أن يعتم الامام شتاء وصيفا وأن يتردى ببرد وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس أو عصا فيه حديثان وفيه يتردى ببرد يمنية أو عدني .

23 باب جواز ترك الجمعة في المطر فيه حديث .

22 باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة فيه حديث

22 باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام ، عن أبى الحسن ( ع ) قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، و إن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل .

23 باب جواز ترك الجمعة في المطر 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر .

محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله .

24 باب انه يستحب أن يعتم الامام شتاء وصيفا ، و أن يتردى ببرد و أن يتوكأ وقت الخطبة على قوس أو عصا 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء و الصيف ، و يتردي ببرد يمنية أو عدني الحديث

الباب 22 - فيه حديث :

(1) يب ج 1 ص 322 تقدم ما يدل عليه بإطلاقه في ج 2 في ب 30 من المساجد .

راجع ب 1 هنا .

الباب 23 - فيه حديث :

(1) الفقية ج 1 ص 135 - يب ج 1 ص 322 .

الباب 24 - فيه حديثان :

(1) يب ج 1 ص 322 - الفروع ج 1 ص 117 أورد ذيله في 2 / 25 .