4 قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله لقوم : لتحضرن المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم .
(10700) 5 قال : و قال النبي صلى الله عليه و آله : إذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال .
و رواه الشيخ أيضا مرسلا .
6 و في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن على ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و في ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ( ع ) عن آبائه قال : اشترط رسول الله صلى الله عليه و آله على جيران المسجد شهود الصلاة ، و قال : لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي و هو علي ( ع ) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب ، لانهم لا يأتون الصلاة .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد الله مثله .
7 و في ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من علة فلا صلاة له .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن زرارة مثله .
8 و في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن
(4) الفقية ج 1 ص 124 . (5) الفقية ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص أخرجه عن الفقية أيضا في ج 2 في 4 ر 2 من أحكام المساجد . (6) عقاب الاعمال ص 19 - المجالس ص 290 - المحاسن ص 84 أورده إيضا في ج 2 في 6 ر 2 من أحكام المساجد . (7) المجالس ص 290 - المحاسن ص 84 أخرج صدره في 8 ر 1 من الجمعة : و تمامه عن الفقية في 12 و 13 ر 1 هناك ، و أخرجه الصدوق باسناد آخر عن حريز و الفضيل عن زرارة في عقاب الاعمال ص 19 أيضا . (8) علل الشرايع ص 116 أخرجه بتمامه عن الفقية و التهذيب في ج 9 في 1 و 2 ر 41 من الشهادات راجعه .