9 باب استحباب الجماعة و لو في آخر الوقت و اختيارها على الصلاة فرادى في أوله للامام 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) أيهما أفضل ؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلا و يصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر و يصلي بأهل مسجده إذا كان الامام .
(10750) 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول من الليل و أكثر أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في جماعة ؟ قال : يصلونها جماعة أفضل .
و رواه علي بن جعفر في كتابه : أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
10 باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمنا مواليا للائمة ، و عدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الاصولية الا لتقية 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله ابن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي
الباب 9 - فيه حديثان : (1) الفقية ج 1 ص 162 أورده أيضا في 1 / 74 . (2) قرب الاسناد ص 93 - بحار الانوار ج 4 ص 157 . تقدم ما يدل على ذلك بإطلاقه في ب 1 و 2 و 3 . الباب 10 - فيه 15 حديثا : (1) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 أورده أيضا في 10 / 33 . (2) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 أخرج ذيله أيضا في 8 / 11 .