أبي عبد الله ( ع ) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، و الابرص ، و المجنون ، و ولد الزنا ، و الاعرابي .
و رواه الشيخ كما سبق أقول : هذا محمول على الكراهة قاله الشيخ و غيره .
6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم و الابرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا ، و الاعرابي لا يؤم المهاجرين .
و رواه الصدوق مرسلا .
16 باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة
(10800) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه .
الحديث .
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، و فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به .
و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) و ذكر مثله .
3 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ فقال : لا إلا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم .
(6) الفروع ج 1 ص 105 - الفقية ج 1 ص 125 أورد قبله في 5 / 21 و صدره في 1 / 16 و قطعة منه في 2 / 14 . الباب 16 - فيه 5 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 105 أورد بعده في 5 / 21 و ذيله في 6 / 15 و أورد قطعة منه في 2 / 14 . (2) يب ج 1 ص 253 - صا ج 1 ص 212 . (3) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 212 . " ج 25 "