4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يجنب و ليس معه ماء و هو إمام القوم ، قال : نعم يتيمم و يؤمهم .
5 و عنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، و لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء .
(10810) 6 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد ابن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين .
7 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : ( في حديث ) لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين .
أقول : حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على الفضل ، و السابقة على الجواز ، و يأتي ما يدل على ذلك .
18 باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهية و وجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا و تماما و جواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ، و يسلم ، و إن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر و الاخيرتين العصر .
(4) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 . (5) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 أورد ذيله أيضا في 2 / 22 . (6) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 . (7) الفروع ج 1 ص 104 يأتى شرح مواضع قطعاته في 1 / 22 . يأتى ما يدل عليه في 1 ر 22 . الباب 18 - فيه 9 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 145 أورده أيضا في 6 / 53 .