على يساره أحد .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين ، قال : يتقدمهما و لا يقوم بينهما ، و عن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم يجعله عن يمينه .
8 قال : و قال أمير المؤمنين ( ع ) : كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه و آله فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الازر .
و رواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام مثله ، إلا أنه قال : لقصر ازرهن .
9 و باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن الرجل يؤم النساء ؟ قال : نعم و إن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن و إن كانوا عبيدا .
(10860) 10 و ( في العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له لاي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لانه إمامه و طاعة للمتبوع و إن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره .
11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، و الحسن بن ظريف و علي بن اسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : قال أبي : قال علي ( ع ) : كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه و آله و كن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الازر .
12 و عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
(7) الفقية ج 1 ص 128 . (8) الفقية ج 1 ص 131 - علل الشرايع ص 122 أخرج ذيله في 7 / 69 . (9) الفقية ج 1 ص 131 (10) علل الشرايع ص 116 . (11) قرب الاسناد ص 10 (12) قرب الاسناد ص 54 .