وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 414
نمايش فراداده

على يساره أحد .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين ، قال : يتقدمهما و لا يقوم بينهما ، و عن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم يجعله عن يمينه .

8 قال : و قال أمير المؤمنين ( ع ) : كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه و آله فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الازر .

و رواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام مثله ، إلا أنه قال : لقصر ازرهن .

9 و باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن الرجل يؤم النساء ؟ قال : نعم و إن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن و إن كانوا عبيدا .

(10860) 10 و ( في العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له لاي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لانه إمامه و طاعة للمتبوع و إن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره .

11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، و الحسن بن ظريف و علي بن اسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : قال أبي : قال علي ( ع ) : كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه و آله و كن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الازر .

12 و عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،

(7) الفقية ج 1 ص 128 .

(8) الفقية ج 1 ص 131 - علل الشرايع ص 122 أخرج ذيله في 7 / 69 .

(9) الفقية ج 1 ص 131

(10) علل الشرايع ص 116 .

(11) قرب الاسناد ص 10

(12) قرب الاسناد ص 54 .