29 باب اشتراط عدالة امام الجمعة و عدم فسقه و أنه يجوز لمن يصلى الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على الجمعة : و أن يؤخرها و أن ينويها ظهرا و يكملها بعد تسليم الامام أربعا ، و كذا المسبوق بركعتين من الظهر
(9550) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين اخريين ، قلت : فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به ، فقال : نعم .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يدرك الامام و هو يصلي أربع ركعات و قد صلى الامام ركعتين ، قال : يفتتح الصلاة و يدخل معه و يقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الاولى الحمد و ما أدرك من سورة الجمعة و يركع مع الامام ، و في الثانية الحمد و ما أدرك من سورة المنافقين و يركع مع الامام ، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ، و لكن يسبح ، فإذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح فيهما و يتشهد و يسلم .
أقول : لعل المراد أنه لا يتشهد التشهد المشتمل على التسليم فانه يطلق عليه كما مر ثم إنه يحتمل كون الاقتداء هنا في الجمعة و يحتمل كونه في الظهر مع سبق الامام بركعتين ، بل هو الظاهر منه و الحكم صحيح في الصورتين .
3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال :
الباب 29 - فيه 5 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 253 راجع المصدر (2) يب ج 1 ص 324 . (3) يب ج 1 ص 323 .