خلفه فيصلي بهم ، ثم ينتصب قائما و يصلون تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعض فيكون للاولين قراءة و للاخرين قراءة .
8 و عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الامام فرقتين : فرقة مقبلة على عدوهم ، و فرقة خلفه كما قال الله تعالى فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائما و يقوم الذين صلوا خلفه ركعة فيصلي كل إنسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم و يجئ الاخرون و الامام قائم فيكبرون و يدخلون في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم فيكون للاولين استفتاح الصلاة بالتكبير و للاخرين التسليم من الامام ، فإذا سلم الامام قام كل إنسان من الطائفة الاخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة فتمت للامام ركعتان و لكل إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، و الاخرى وحدانا الحديث .
أقول : حمل الشيخ و غيره هذه الاحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير .
3 باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى بحسب الامكان قائما مؤميا و لو على الراحلة أو إلى القبلة ، و تيمم من لبد سرجه أو عرف دابته ، إذا لم يقدر على النزول 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز و جل : " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " كيف يصلي ؟ و ما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لص كيف يصلي ؟ قال : يكبر و يؤمي برأسه إيماء .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
(8) تفسير العياشي : ج 1 ص 272 ، أورد بعده في 8 / 4 و ذيله في الحديث الاول ههنا . الباب 3 - فيه 12 حديثا : (1) الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 338 .