و غيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و آله قال : التقصير يجب في بريدين .
18 الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) باسناد يأتي في اقامة العشرة عن سويد بن غفلة ، عن علي ( ع ) و عمر و أبي بكر و ابن عباس أنهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث .
أقول : فتوى علي ( ع ) معهم محمولة على التقية ، و اعلم أن هذه الاحاديث لا تدل على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلها ذهابا ، فلا ينافي التصريح به فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و مثلها عودا خصوصا مع اجتماع التقديرين في عدة أحاديث كما يأتي إن شاء الله و يأتي ما يدل على المقصود ، و يأتي في أحاديث خفاء الجدران و الاذان ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .
2 باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا و أربعة إيابا مطلقا لا أقل من ذلك
(11160) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : التقصير في بريد ، و البريد أربع فراسخ .
2 و عنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهبا و بريد جائيا .
3 و عنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن أبي اسامة زيد الشحام قال : سمعت
(18) الامالي ص 221 يأتى صدره في 20 / 15 و ذيله في 1 / 28 . راجع ج 2 في 21 / 2 من الاذان وهنا ب 2 و 3 و 4 و 9 و 10 و 16 / 14 وج 4 في ب 4 ممن يصح منه الصوم : و يأتي ما يدل عليه في 3 / 14 و 8 / 17 . الباب 2 - فيه 19 حديثا : (1) يب ج 1 ص 415 " باب حكم المسافر و المريض في الصيام . (2) يب ج 1 ص 415 و 313 - صا ج 1 ص 113 . (3) يب ج 1 ص 415 و 314 - صا ج 1 ص 113 .