المأمون قال : و التقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا و بريد جائيا اثنى عشر ميلا ، و إذا قصرت أفطرت .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و تقدم ما يدل على اعتبار الثمانية فراسخ مطلقا و بقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثم ليس في هذه الاحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه و لا ليلته و لا فيها ما يشير إلى التخيير بل ليس بين أحاديث هذه الابواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا .
3 باب عد اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و مثلها إيابا 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه قال لابي عبد الله ( ع ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا لا تتم .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار مثله .
(11180) 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، و حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : لا تتموا .
و باسناده عن العباس و الحسن ابن علي جميعا ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية مثله .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى مثله .
3 و باسناده عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتم الصلاة و عليه إتمام الصلاة ، إذا رجع إلى منى حتى ينفر .
الباب 3 - فيه 14 حديثا ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 314 و 570 و 586 ( باب زيادات الحج ) الفروع ج 1 ص 307 ( باب الصلاة في مسجد منى من كتاب الحج ) (3) يب : ج 1 ص 586 ، أخرج صدره أيضا في 10 / 15 .