عن تقليم الاظفار بالاسنان ، و نهى عن الحجامة يوم الاربعاء و الجمعة .
أقول : و يأتي في التجارة ما يدل على الجواز بل الرجحان في بعض الصور .
37 باب تأكد استحباب الطيب يوم الجمعة و في كل يوم أو يومين ، و كراهة تركه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم ، فان لم يقدر عليه فيوم و يوم لا ، فإن لم يقدر ففي كل جمعة و لا يدع .
و رواه الصدوق مرسلا نحوه ، و رواه في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا ( ع ) مثله إلا أنه قال : و لا يدع ذلك ، و رواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله .
2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن موسى بن الفرات ، عن علي بن مطر ، عن السكن الخزاز قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : حق على كل محتلم في كل جمعة أخذ شاربه و أظفاره و مس شيء من الطيب ، و كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان يوم الجمعة و لم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلها في الماء ثم وضعها على وجهه .
و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلى قوله : و مس شيء من الطيب .
يأتى ما يدل عليه في ج 5 في 9 / 62 من تروك الاحرام ، و ما يدل عليه و ما يخالفه في ج 6 في ب 11 و 13 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 37 - فيه 7 أحاديث :
(1) الفروع ج 2 ص 222 " الطيب " - الفقية ج 1 ص 139 - عيون الاخبار ص 155 - الخصال ج 2 ص 30 أورد صدره في ج 1 في 2 / 98 من آداب الحمام
(2) الفروع ج 2 ص 222 - الخصال ج 2 ص 30 تقدم صدره أيضا في 14 / 33 .