13 - و في ( ثوب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : خياركم الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في أعداد الصلوات و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه في الصوم و غيره ، و تقدم ما يدل على بقية الاحكام في الجماعة و في القضاء .
23 - باب عدم وجوب الاعادة على من خرج في سفر فصلى قصرا ثم رجع عنه ، و حكم صلاة المسافر راكبا و ماشيا و أوقات صلاته و أعدادها 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟ قال : تمت صلاته و لا يعيد .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى عن زرارة نحوه ، و باسناده عن سعد بن عبد الله .
، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى مثله .
2 - و قد تقدم في حديث سليمان بن حفص المروزي عن الفقية عليه السلام قال : إن كان
(13) ثواب الاعمال ص 20 . تقدم ما يدل على بعض الاحكام في ب 6 من القضاء و فى ب 18 من الجماعة ، وهنا في 11 ر 11 وب 12 و 2 ر 21 ، راجع ما يأتى في ج 4 في 1 ر 14 ممن يصح منه الصوم . الباب 23 - فيه حديثان : (1) الفقية ج 1 ص 143 - يب ج 1 ص 319 و 416 - صا ج 1 ص 115 ، في الموضع الثاني : فصلوا و انصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة . (2) تقدم في 4 ر 2 بتمامه .