وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 57
نمايش فراداده

38 باب حكم النورة يوم الجمعة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : قيل له : يزعم بعض الناس إن النورة يوم الجمعة مكروهة ، فقال ليس حيث ذهبت ، أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة .

(9600) 2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن حسان ، عن حذيفة ابن منصور قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يطلي العانة و ما تحت الاليين في كل جمعة .

3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) قال أمير المؤمنين ( ع ) ينبغى للرجل أن يتوقى النورة يوم الاربعاء فانه يوم نحس مستمر ، و تجوز النورة في سائر الايام .

4 قال : و روي أن النورة يوم الجمعة تورث البرص .

5 و باسناده عن الريان بن الصلت ، عمن أخبره ، عن أبي الحسن الاول ( ع ) قال : من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه .

6 و في ( الخصال ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر ، عن أبي عامر ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : خمس خصال تورث البرص : النورة يوم الجمعة و يوم الاربعاء ، و التوضي و الاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس ، و الاكل على الجنابة و غشيان المرأة في أيام حيضها

الباب 38 - فيه 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع ج 2 ص 221 النورة

(3) الفقية ج 1 ص 35 " غسل يوم الجمعة " أورده أيضا في ج 1 في 1 / 40 من آداب الحمام و هناك و فى الفقية المطبوع : قال الصادق عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام .

( 4 و 5 ) الفقية ج 1 ص 35

(6) الخصال ج 1 ص 130 أخرجه عن روضة الواعظين في ج 1 في 4 / 40 من آداب الحمام .