شعيب يعني عقرقوفي ، عن أبي بصير يعني يحيى بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السحور لمن أراد الصوم أ واجب هو عليه ؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، و أما في شهر رمضان فانه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان .
و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه .
2 و عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و يستحب للعبد أن لا يدع السحور .
3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : السحور بركة 4 قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا تدع أمتي السحور و لو على حشفة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
و رواه الصدوق مرسلا .
5 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن اخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور و لو بشربة من ماء و أما في التطوع في رمضان فمن احب ان يتسحر فليفعل و من لم يفعل فلا بأس .
و رواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
( 13065 ) - 6 - و باسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ
( 2 ) الفروع ج 1 ص 188 يب ج 1 ص 339 ، صا : ج 2 ص 138 أخرجه بتمامه في 2 / 29 من الصوم المندوب ، و في المطبوع : و قد يستحب رواه الشيخ في المصباح : 433 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 189 - يب ج 1 ص 408 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 189 - يب ج 1 ص 408 - الفقية ج 1 ص 47 في الكافي المطبوع : حشفة من تمر ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 189 - الفقية ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 408 و 441 . ( 6 ) يب ج 1 ص 408 - المجالس ص 317 الصحيح عن جماعة عن أبي المفضل - المقنعة ص 5 .