السفر كالمفطر فيه في الحضر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ، و يأتي ما يدل عليه .
2 باب ان من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم يجزه صومه ، و وجب عليه قضاؤه ، و ان كان جاهلا بذلك أجزاه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه و عليه الاعادة .
( 13160 ) - 2 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم .
و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله .
3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ابن أبي شعبة يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل صام في السفر ، فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
و رواه الشيخ
ما يدل عليه في ب 2 و في 2 و 5 و 7 / 3 وب 4 و الابواب التي بعدها و 4 / 20 . الباب 2 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 414 . ( 2 ) يب : ج 1 ص 414 و 444 . ( 3 ) يب : ج 1 ص 414 ، الفروع : ج 1 ص 198 ، الفقية : ج 1 ص 51