لا ، و شهر رمضان عزم من الله عز و جل على الافطار .
( 13225 ) - 5 و عنهم ، عن سهل ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر ؟ فقال : إن ذلك تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا ، و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما امرنا .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
6 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي مرفوعا إلى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه و آله يصوم في السفر تطوعا و لا فريضة .
أقول : هذا لا يدل على التحريم بوجه لانه كان يترك المحرمات و المكروهات و كثيرا من المندوبات و المباحات .
7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام و جائت أخبار بكراهة ذلك و أنه ليس من البر الصوم في السفر و هي أكثر و عليها العمل ، و من أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع انتهى .
8 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو الحسن عليه السلام : ليس من البر الصوم في السفر .
9 و قد تقدم في حديث عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في النذر قال : لانه
( 5 ) الفروع ج 1 ص 198 - يب ج 1 ص 419 - صا 2 ج 2 ص 103 . ( 6 ) مجمع البيان ج 2 ص 474 ذيله : منذ نزلت هذه الاية بكراع الغميم عند صلاة الهجير فدعا رسول الله صلى الله عليه و آله باناء فشرب و أمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار و لو تممنا يومنا هذا ، فسماهم رسول الله صلى الله عليه و آله العصاة ، فلم يزل يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه و آله . ( 7 ) المقنعة ص 55 فيه : و عليها العمل عند فقهاء العصابة ، فمن أخذ اه . و في ذيله : و من عمل على أكثر الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان بالحق أولى . ( 8 ) المقنع ص 17 ( 9 ) تقدم في 8 / 10