11 و في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان و هو شاك لا يدري أمن شعبان أو من رمضان ، فقال : هو يوم وفق له لا قضأ عليه .
12 محمد بن الحسن باسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان و لم يكن هو صائما فأتوه بمائدة ، فقال : ادن و كان ذلك بعد العصر ، فقلت له : جعلت فداك صمت اليوم ، فقال لي : و لم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال : يوم وفق له ، قال : أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له ، فأما و ليس علة و لا شبهة فلا ، فقلت : افطر الآن ؟ فقال : لا .
الحديث .
13 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : ثبت عن الصادقين ( ع ) أنه لو أن رجلا تطوع شهرا و هو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في أحكام شهر رمضان ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .
6 باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفوض فان فعل و بان من شهر رمضان وجب قضاؤه ( 12745 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
( 11 ) فضائل شهر رمضان ، مخطوط . و قد سقط الحديث عن الطبعة السابقة . ( 12 ) يب : ج 1 ص 398 ، أورد ذيله في 5 / 4 ( 13 ) المقنعة : ص 48 . يأتي ما يدل على ذلك و ينافيه في ب 6 هنا و في ب 16 من أحكام شهر رمضان و ذيله . باب 6 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 404 ، صا : ج 2 ص 78 . قلت : الظاهر أن قوله : من شهر رمضان متعلق بصوم ، أي