13 و في ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة .
14 و في ( المقنع ) قال : روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصلاة و في الطهارة في صلاة الجنازة .
30 باب حكم من نسى غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه أيام أو الشهر كله 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضأ الصلاة و الصوم ، و رواه الشيخ و الكليني كما مر .
( 13315 ) - 2 قال الصدوق : و روي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه
( 13 ) الخصال ج 2 ص 92 . ( 14 ) المقنع ص 17 فيه : ما بين أربعة عشر سنة إلى خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة إلى ان يقوى قبل ذلك . تقدم ما يدل على اشتراط العقل في الباب الثالث من مقدمة العبادات و على اشتراط التكليف في الرابع منها و في 1 / 13 من صلاة الجنائز . الباب 30 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 41 من الصيام ، و رواه الشيخ و الكليني كما مر في 1 / 17 مما يمسك عنه الصائم راجعه . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 41 .