28 و عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .
4 باب ان من انفرد بروية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك و ان كان في آخره وجب عليه الافطار ( 13370 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر و إلا فليصم مع الناس .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال : إذا لم يشك فليصم و إلا فليصم مع الناس .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه و ذكر مثل رواية الشيخ .
2 و رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده و إلا يصوم مع الناس إذا صاموا ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه ، و لا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر و في رواية
( 28 ) المقنعة ص 48 فيه : سمعته يقول : لا تصم الا للرؤية اه . أخرجه ايضا في 16 / 11 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 5 و 6 من وجوب الصوم وهنا في 4 و 6 و 9 و 18 / 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 15 و 16 . الباب 4 فيه حديثان : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 43 من الصوم - يب ج 1 ص 441 - قرب الاسناد ص 103 فيه : إذا لم يشك فيه ، بحار الانوار ج 10 ص 268 :