وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 191
نمايش فراداده

3 و باسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان .

( 13375 ) - 4 و عنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، و عن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الاهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، و إذا رأيته فأفطر ، قلت : أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .

5 و عنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : و إذا كانت علة فاتم شعبان ثلاثين .

6 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان .

و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

7 و عنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه و لا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من شعبان ، فقال : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيبه الشهور من التمام و النقصان ،

( 3 ) يب : ج 1 ص 396 .

( 4 ) يب : ج 1 ص 395 ، صا : ج 2 ص 62 ، أورد صدره في 3 / 3 .

( 5 ) يب : ج 1 ص 395 ، صا : ج 2 ص 63 ، أورد صدره في 2 و 3 و تمامه في 11 / 11 .

( 6 ) يب : ج 1 ص 395 ، صا : ج 2 ص 63 ، أورد صدره في 6 / 3 في الاستبصار : رفاعة ، عن ابي عبد الله عليه السلام .

( 7 ) يب ج 1 ص 398 ، أورد ذيله في 7 / 6 من الوجوب ، و قطعة منه في 5 / 3 هنا ، في التهذيب المطبوع : و لا يعجبني أن يتقدمه ( بقدمه خ ل ) احد بصيام يوم شهر و ذكر الحديث .